All legislation

مرسوم Decree No. 3804 16/01/1954

تصديق تعرفات شركة مرفأ وارصفة وحوصل بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3804
Date
16/01/1954
Official Gazette
Issue 3, 20/01/1954, p. 26-27
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3804 تاريخ 16/01/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 1445 تاريخ 21 آذار سنة 1953 والمرسوم رقم 1483 تاريخ 10 نيسان سنة 1953.

المادة 2

مادة 2: صدقت تعرفات شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت المربوطة بهذا المرسوم (1) وتطبق لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا تطبق هذه التعرفات على البضائع الداخلة الى مرفأ بيروت قبل تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تلغى رسوم الخزن الاضافية وترفع العائدات المنصوص عليها في المادة الثامنة من الملحق لاتفاقية 20 حزيران سنة 1895 من عشرة بالماية الى عشرين بالماية تدفعها شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت الى الخزينة اللبنانية في كل شهر.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: بيار اده

بالوكالة