النص الكامل

مرسوم رقم 3800 تاريخ 15/01/1954 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجري تخمين الكفالات العقارية من قبل لجان تخمين الاملاك المبنية, وتقدر السندات المالية بقيمتها الاسمية الا اذا كانت قيمتها البيعية اقل من ذلك فتعتبر القيمة البيعية.

المادة 3 من مرسوم رقم 3800 تاريخ 15/01/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181745/article/3/