جميع التشريعات

مرسوم رقم 3800 15/01/1954

تحديد كفالات الوظيفة في وزارة المالية الواجب تقديمها عملا لقانون المحاسبة

النوع
مرسوم
الرقم
3800
التاريخ
15/01/1954
الجريدة الرسمية
العدد 3, 20/01/1954, ص. 25
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3800 تاريخ 15/01/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت كفالات الوظيفة في وزارة المالية الواجب تقديمها عملا باحكام المادة 194 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 19 اذار سنة 1953 على الوجه التالي: رئيس مصلحة الخزينة 000 10 ليرة محاسب القضاء 000 5 " امين صندوق المركزي 000 20 " امين الصندوق في محافظة بيروت 000 10 " امين صندوق في القضاء 000 6 " جــابي 000 4 "

المادة 2

مادة 2: تقبل الكفالات نقدا او سندات مالية (obligations) او مصرفية صادرة من مصارف مقبولة- او عقارية.

المادة 3

مادة 3: يجري تخمين الكفالات العقارية من قبل لجان تخمين الاملاك المبنية, وتقدر السندات المالية بقيمتها الاسمية الا اذا كانت قيمتها البيعية اقل من ذلك فتعتبر القيمة البيعية.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: بيار اده