ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة آل ربيز" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 3660/2 تاريخ
07/07/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل ربيز». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ صالون كنيسة نياح السيدة. غايتها: جمع أبناء عائلة ربيز في لبنان والمهجر والاهتمام بتاريخهم وبأمورهم الأدبية والمعنوية ومساعدة المعوزين منهم. المؤسسون السادة: أنيس كبريال ربيز كميل جان ربيز حنا ميشال ربيز عبده أدوار ربيز نديم ميشال ربيز بيار وديع ربيز جان نقولا ربيز رفيق خليل ربيز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنيس كبريال ربيز.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 13 كانون الثاني 2000 وزير الداخلية ميشال المر