All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1 13/01/2000

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل ربيز" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1
Date
13/01/2000
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2000, p. 178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1 تاريخ 13/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة آل ربيز" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3660/2 تاريخ

07/07/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل ربيز». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ صالون كنيسة نياح السيدة. غايتها: جمع أبناء عائلة ربيز في لبنان والمهجر والاهتمام بتاريخهم وبأمورهم الأدبية والمعنوية ومساعدة المعوزين منهم. المؤسسون السادة: أنيس كبريال ربيز كميل جان ربيز حنا ميشال ربيز عبده أدوار ربيز نديم ميشال ربيز بيار وديع ربيز جان نقولا ربيز رفيق خليل ربيز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنيس كبريال ربيز.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 13 كانون الثاني 2000 وزير الداخلية ميشال المر