المادة 1
يعدل المعدل الواجب تطبيقه على واردات الجراحين (رمز النشاط 9207) لاستخراج الربح الصافي المقطوع ليصبح 50% بدلا من 65% وذلك بالنسبة الى الجراحين الذين لهم عيادة مستقلة عن الجراحين او المستشفيات التى يمارسون فيها العمليات الجراحية.
قرار رقم 5 11/01/2000
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ولا سيما المواد 21, 22, 23 منه,
بناء على قرار وزير المالية رقم 4169/أ الصادر في 16 آب سنة 1993 المتعلق بتحديد المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع,
وبناء على اقتراح مدير المالية العام,
يقرر ما يأتي:
يعدل المعدل الواجب تطبيقه على واردات الجراحين (رمز النشاط 9207) لاستخراج الربح الصافي المقطوع ليصبح 50% بدلا من 65% وذلك بالنسبة الى الجراحين الذين لهم عيادة مستقلة عن الجراحين او المستشفيات التى يمارسون فيها العمليات الجراحية.
يعمل بالمعدل الوارد في هذا القرار اعتبارا من اعمال 1999
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
في 11 كانون الثاني 2000 د. جورج قرم