All legislation

قرار Decision No. 5 11/01/2000

تعديل المعدل الواجب تطبيقه على واردات الجراحين لاستخراج الربح الصافي المقطوع

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
11/01/2000
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2000, p. 179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 11/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ولا سيما المواد 21, 22, 23 منه,

بناء على قرار وزير المالية رقم 4169/أ الصادر في 16 آب سنة 1993 المتعلق بتحديد المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع,

وبناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل المعدل الواجب تطبيقه على واردات الجراحين (رمز النشاط 9207) لاستخراج الربح الصافي المقطوع ليصبح 50% بدلا من 65% وذلك بالنسبة الى الجراحين الذين لهم عيادة مستقلة عن الجراحين او المستشفيات التى يمارسون فيها العمليات الجراحية.

المادة 2

يعمل بالمعدل الوارد في هذا القرار اعتبارا من اعمال 1999

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

في 11 كانون الثاني 2000 د. جورج قرم