ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة
بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول
1999 منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول
1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ
30 حزيران 1954) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على موافقة مجلس الوزراء المسبقة بموجب
قراره رقم 31 في جلسته المنعقدة بتاريخ
23/12/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعربفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم البند رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات المنسق الرسم 16.02 محضرات واصناف محفوظة اخرى من لحم او من احشاء واطراف او دم 1602.10 دون تعديل دون تعديل 1602.20 - من الطيور الدواجن الداخلة في البند: 01.05 1602.31 دون تعديل دون تعديل 1602.31.10 1602.31.90 1602.32 -- من ديوك ودجاجات: 1602.32.10 --- ضمن علب معدنية محكمة 6% الغلق 1602.32.90 --- غيرها 35% الباقي دون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا القرار لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ وضعه موضع التنفيذ
مادة 3: يطبق هذا القرار اعتبارا من صباح يوم الجمعة الواقع فيه الرابع عشر من كانون الثاني 2000, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 12 كانون الثاني 2000
الرئيس
حسين نعمه
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن