All legislation

قرار Decision No. 7 12/01/2000

تعديل رقم 142 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
12/01/2000
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2000, p. 181-182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 12/01/2000
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول

1999 منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول

1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء المسبقة بموجب

قراره رقم 31 في جلسته المنعقدة بتاريخ

23/12/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعربفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم البند رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات المنسق الرسم 16.02 محضرات واصناف محفوظة اخرى من لحم او من احشاء واطراف او دم 1602.10 دون تعديل دون تعديل 1602.20 - من الطيور الدواجن الداخلة في البند: 01.05 1602.31 دون تعديل دون تعديل 1602.31.10 1602.31.90 1602.32 -- من ديوك ودجاجات: 1602.32.10 --- ضمن علب معدنية محكمة 6% الغلق 1602.32.90 --- غيرها 35% الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ وضعه موضع التنفيذ

المادة 3

مادة 3: يطبق هذا القرار اعتبارا من صباح يوم الجمعة الواقع فيه الرابع عشر من كانون الثاني 2000, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 كانون الثاني 2000 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن