جميع التشريعات

قرار رقم 6 11/01/2000

تعديل رقم 36 للمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
11/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 3, 20/01/2000, ص. 180-181
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 11/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول

1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول

1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

والمذكرات التكميلية الملحقة بها) وتعديلاته,

بناء على موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره

رقم 47 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

04/11/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق على الشكل التالي: تلغى عبارة "خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ استلامها" المحددة لتنفيذ التعهدات الزراعية والصناعية والخاصة المرتبطة بالرموز (312) (313) (322) (323) (332) (401) (402), اينما وردت في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق, وفي نماذج التعهدات المرفقة بها, ويستعاض عنها بالعبارة التالية: "خلال مهلة محددة, مبدئيا, بستة اشهر, من تاريخ استلامها, قابلة للتمديد حتى ثلاث سنوات, كحد اقصى, ضمن الاصول التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك"

المادة 2

مادة 2: يعمل بثذا القرار اعتبارا من صباح يوم الخميس الواقع فيه الثالث عشر من شهر كانون الثاني 2000, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2000 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن