All legislation

قرار Decision No. 6 11/01/2000

تعديل رقم 36 للمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
11/01/2000
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2000, p. 180-181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 11/01/2000
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول

1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول

1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

والمذكرات التكميلية الملحقة بها) وتعديلاته,

بناء على موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره

رقم 47 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

04/11/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق على الشكل التالي: تلغى عبارة "خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ استلامها" المحددة لتنفيذ التعهدات الزراعية والصناعية والخاصة المرتبطة بالرموز (312) (313) (322) (323) (332) (401) (402), اينما وردت في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق, وفي نماذج التعهدات المرفقة بها, ويستعاض عنها بالعبارة التالية: "خلال مهلة محددة, مبدئيا, بستة اشهر, من تاريخ استلامها, قابلة للتمديد حتى ثلاث سنوات, كحد اقصى, ضمن الاصول التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك"

المادة 2

مادة 2: يعمل بثذا القرار اعتبارا من صباح يوم الخميس الواقع فيه الثالث عشر من شهر كانون الثاني 2000, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2000 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن