ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة
بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول
1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول
1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ
30 حزيران 1954) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995
(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق
والمذكرات التكميلية الملحقة بها) وتعديلاته,
بناء على موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره
رقم 47 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
04/11/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق على الشكل التالي: تلغى عبارة "خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ استلامها" المحددة لتنفيذ التعهدات الزراعية والصناعية والخاصة المرتبطة بالرموز (312) (313) (322) (323) (332) (401) (402), اينما وردت في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق, وفي نماذج التعهدات المرفقة بها, ويستعاض عنها بالعبارة التالية: "خلال مهلة محددة, مبدئيا, بستة اشهر, من تاريخ استلامها, قابلة للتمديد حتى ثلاث سنوات, كحد اقصى, ضمن الاصول التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك"
مادة 2: يعمل بثذا القرار اعتبارا من صباح يوم الخميس الواقع فيه الثالث عشر من شهر كانون الثاني 2000, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني 2000
الرئيس
حسين نعمه
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن