جميع التشريعات

قرار رقم 19 11/01/2000

انشاء مركز احراج في العبده محافظة لبنان الشمالي

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
11/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 3, 20/01/2000, ص. 359
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 11/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 6349 تاريخ 16/03/1961

لا سيما المادة الثانية منه (تنظيم الفرقة

الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز للاحراج والصيد والاسماك في منطقة العبده­ محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: يحدد نطاق عمل هذا المركز المنطقة الساحلية الممتدة من العبدة حتى الحدود اللبنانية السورية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/01/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجيه