المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز للاحراج والصيد والاسماك في منطقة العبده محافظة لبنان الشمالي.
قرار Decision No. 19 11/01/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 6349 تاريخ 16/03/1961
لا سيما المادة الثانية منه (تنظيم الفرقة
الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك),
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينشأ مركز للاحراج والصيد والاسماك في منطقة العبده محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: يحدد نطاق عمل هذا المركز المنطقة الساحلية الممتدة من العبدة حتى الحدود اللبنانية السورية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/01/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجيه