المادة 31
مادة 31: 1- تؤمن الحكومة السكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية. 2- يعطى رؤساء البعثات القنصلية تعويض سكن قدره 30 (ثلاثون) بالمائة من اصل راتبهم الاساسي ويعطى الموظفون الثانون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية 20 (عشرون) بالمائة من اصل الراتب الاساسي الا اذا امنت الحكومة لهم السكنى. 3- يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية, ورؤساء البعثات القنصلية القاطنون في دور البعثات , نصف نفقات الانارة والتدفئة والماء, على ان لا يتجاوز ما يتحمله في السنة رئيس البعثة الدبلوماسية الف ومائتي ليرة لبنانية ورئيس البعثة القنصلية الستماية ليرة لبنانية. اما اذا كانت نفقات الانارة والتدفئة والماء داخلة بعضها او جميعها بعقد اجار البعثة فيقرر وزير الخارجية والمغتربين مقدار المبلغ الذي يترتب على رئيس هذه البعثة بشكل يحفظ النسبة المذكورة اعلاه. 4- يحق لكل رئيس بعثة دبلوماسية ان يستخدم طاهيا وفراشا على ان تدفع اجورهما من اصل نفقات التمثيل المخصصة للبعثة.