المادة 30
مادة 30: 1- يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار يتخذ بناء على اقتراح المدير العام قيمة نفقات التمثيل لكل بعثة سياسية او قنصلية على ان تسدد باسناد مثبتة. واذا تعذر ذلك فببيان مفصل مصدق من رئيس البعثة والمحاسب . 2- على كل رئيس بعثة ان يحجز المبالغ الكافية من اصل نفقات التمثيل لحفلة 22 تشرين الثاني من كل عام. 3- في حالة تغيب رئيس البعثة لمدة تتجاوز الشهر يوضع تحت تصرف القائم بالاعمال بالنيابة مبلغ من نفقات التمثيل يحدده رئيس البعثة بموافقة وزير الخارجية والمغتربين. 4- يمنح المدير العام لوزارة الخارجية والمغتربين ومدير المراسم فيها تعويض تمثيل يحدد بمرسوم.