النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 نافذ

المادة 35

المادة 35

مادة 35: يتقاضى القنصل الفخري لقاء النفقات التي يقوم بها لتأمين سير الاعمال القنصلية تعويضا يحدد على الوجه الآتي: أ- كامل المبالغ المحصلة اذا لم تتجاوز ثلاثة الاف ليرة لبنانية في السنة. ب - عشرة بالمئة عما يزيد عن الثلاثة الاف ليرة بشرط ان لا يتعدى مجموع التعويض المنصوص عليه في هذه الفقرة والفقرة السابقة عشرة الاف ليرة في السنة. ولا يحق للقنصل الفخري ان يتقاضى مبلغا آخر لقاء النفقات التي يتكبدها في سبيل القنصلية. يجب على القنصل الفخري ان يؤدي حسابا شهريا عن واردات القنصلية وان يودع باسم وزارة الخارجية والمغتربين في احد المصارف المعتمدة المبالغ التي تبقى بعد حسم التعويض المشار اليه في هذه المادة.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181816/article/35/