المادة 36
مادة 36: تحدد مدة الاجازة الادراية السنوية بشهر ونصف لموظفي البعثات في موسكو وجده ومنروفيا ودكر واكرا ولاغوس وبشهر لموظفي البعثات الاخرى. ولا تحسب من الاجازة مدة السفر الى لبنان والعودة الى مركز الوظيفة, بالطريق المباشر دون توقف . ويجوز ان تتراكم الاجازات خلال مدة اقصاها اربع سنوات , على ان لا يتجاوز مجموعها الاربعة اشهر لمن يستحق شهرا ونصف في السنة, وثلاثة اشهر لمن يستحق شهرا واحدا في السنة. تؤمن الحكومة نفقات السفر الى لبنان ذهابا وايابا للموظفين المجازين, ولافراد عائلاتهم المذكورين في المادة 105 من قانون تنظيم دوائر الدولة, وذلك على الاساس التالي: مرة كل سنتين لموظفي بعثات موسكو وجده ومنروفيا ودكر واكرا ولاغوس . مرة كل ثلاث سنوات لموظفي بعثات اميركا واستراليا. مرة كل اربع سنوات لموظفي البعثات الاخرى. تسري احكام هذه المادة بصورة رجعية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 10/04/1953, المادة 4, 15/04/1953
مادة 4: عدلت الفقرة الاخيرة من المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1953 كما يلي: "تسري احكام هذه المادة بصورة رجعية, وتطبق احكامها على موظفي السلك الخارجي والسلك الاداري المعينين في الخارج على السواء".