المادة 37
مادة 37: لا يجوز لموظف السلك الخارجي ان يتزوج من اجنبية الا بأذن مسبق من وزير الخارجية والمغتربين. يعتبر مستقيلا من لا يتقيد بأحكام الفقرة السابقة.
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 نافذ
مادة 37: لا يجوز لموظف السلك الخارجي ان يتزوج من اجنبية الا بأذن مسبق من وزير الخارجية والمغتربين. يعتبر مستقيلا من لا يتقيد بأحكام الفقرة السابقة.
المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181816/article/37/