جميع التشريعات

مرسوم رقم 4524 12/01/1988

تطبيق احكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29-6-1983

النوع
مرسوم
الرقم
4524
التاريخ
12/01/1988
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/1988, ص. 28-29
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 227 تاريخ 08/05/1990 (المادة 32: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4524 تاريخ 12/01/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 المتعلقة بضم الخدمات , على من يشاء من الموظفين والمستخدمين المصنفين في الملاك الدائم لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بحكم المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 91 تاريخ 16/9/1983. وتسري مهلة الشهر المحددة لطلب ضم الخدمات من تاريخ صدور نص اعلان هذا التصنيف

المادة 2

مادة 2: يعود لوزارة المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد قيمة وطريقة استيفاء الحسومات التقاعدية للموظفين والمستخدمين الذين اختاروا ضم خدماتهم.

المادة 3

مادة 3: تتولى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية عرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي لصدوره.

بعبدا في 12 كانون الثاني 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم