المواد
مادة 1: تطبق احكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 المتعلقة بضم الخدمات , على من يشاء من الموظفين والمستخدمين المصنفين في الملاك الدائم لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بحكم المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 91 تاريخ 16/9/1983. وتسري مهلة الشهر المحددة لطلب ضم الخدمات من تاريخ صدور نص اعلان هذا التصنيف
مادة 2: يعود لوزارة المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد قيمة وطريقة استيفاء الحسومات التقاعدية للموظفين والمستخدمين الذين اختاروا ضم خدماتهم.
مادة 3: تتولى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية عرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي لصدوره.
بعبدا في 12 كانون الثاني 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
الامضاء: جوزف الهاشم
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم