المادة 1
مادة 1: يحتفظ للوزير جوزف شاوول بوظيفته (رئيس مجلس شورى الدولة) طيلة مدة تعيينه وزيرا.
مرسوم رقم 58 08/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)
لا سيما المادة 51 منه,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحتفظ للوزير جوزف شاوول بوظيفته (رئيس مجلس شورى الدولة) طيلة مدة تعيينه وزيرا.
مادة 2: يحتفظ للوزير سليمان طرابلسي بوظيفته (مدعي عام لدى ديوان المحاسبة) طيلة مدة تعيينه وزيرا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم