All legislation

مرسوم Decree No. 58 08/01/1999

الاحتفاظ لوزيرين بوظيفتيهما

Type
مرسوم · Decree
Number
58
Date
08/01/1999
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1999, p. 25
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 58 تاريخ 08/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)

لا سيما المادة 51 منه,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحتفظ للوزير جوزف شاوول بوظيفته (رئيس مجلس شورى الدولة) طيلة مدة تعيينه وزيرا.

المادة 2

مادة 2: يحتفظ للوزير سليمان طرابلسي بوظيفته (مدعي عام لدى ديوان المحاسبة) طيلة مدة تعيينه وزيرا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم