جميع التشريعات

مرسوم رقم 91 14/01/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 1999 على اساس القاعدة الاثني عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
91
التاريخ
14/01/1999
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/1999, ص. 33/34
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 91 تاريخ 14/01/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 86 منه,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادتان 26 و60 منه,

بناء على طلب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثني عشرية، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /160000000/ل.ل. (ماية وستون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب النبذة 1 ـ مخصصات السلطات العامة وملحقاتها /60000000/ل.ل. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 4 ـ المستشارون /100000000/ل.ل. /160000000/ل.ل. (ماية وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 14 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم