All legislation

مرسوم Decree No. 91 14/01/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 1999 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
91
Date
14/01/1999
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1999, p. 33/34
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 91 تاريخ 14/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 86 منه,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادتان 26 و60 منه,

بناء على طلب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثني عشرية، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /160000000/ل.ل. (ماية وستون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب النبذة 1 ـ مخصصات السلطات العامة وملحقاتها /60000000/ل.ل. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 4 ـ المستشارون /100000000/ل.ل. /160000000/ل.ل. (ماية وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 14 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم