المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة السيد جوزف الهوا، رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.
مرسوم رقم 73 13/01/1999
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادتين
11 و45 منه
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة السيد جوزف الهوا، رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 2: أعفي السيد جوزف الهوا، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، من مهام وظيفته، ووضع بتصرف وزير الموارد المائية والكهربائية لمدة أقصاها سنة واحدة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2627 تاريخ 13/03/2000, المادة 1, 23/03/2000
مادة 1: ألغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 73 تاريخ 13/1/99 واستعيض عنها بالنص الآتي: »أعفي السيد جوزف الهوا، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، من مهام وظيفته، ووضع بتصرف وزير الموارد المائية والكهربائية لمدة أقصاها سنتان«
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 13 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم