All legislation

مرسوم Decree No. 73 13/01/1999

انهاء خدمة السيد جوزف الهوا رئيس مجلس الادارة لمؤسسة كهرباء لبنان واعفاؤه من مهام وظيفته كمدير عام للمؤسسة المذكورة ووضعه بتصرف وزير الموارد المائية والكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
73
Date
13/01/1999
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1999, p. 44
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2627 تاريخ 13/03/2000 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 73 تاريخ 13/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادتين

11 و45 منه

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت خدمة السيد جوزف الهوا، رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 2

مادة 2: أعفي السيد جوزف الهوا، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، من مهام وظيفته، ووضع بتصرف وزير الموارد المائية والكهربائية لمدة أقصاها سنة واحدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 13 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم