المادة 1
يفوض الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء صلاحية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
قرار رقم 133 تاريخ 31/12/1998 نافذ
يفوض الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء صلاحية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
المادة 1 من قرار رقم 133 تاريخ 31/12/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181864/article/1/