المادة 1
يفوض الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء صلاحية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
قرار رقم 133 31/12/1998
ان رئيس مجلس الوزراء,
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 04/12/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة 7 منه,
يقرر ما يأتي:
يفوض الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء صلاحية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الاول 1998 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص