المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1245 تاريخ 17/12/1932 المعدلة بموجب المرسوم رقم 8004 تاريخ 14/1/1955 واستعيض عنه بالنص التالي: "ان جميع المصارف المسجلة على لائحة المصارف التي يصدرها مصرف لبنان بالاستناد الى المادة 136 من قانون النقد والتسليف تقبل كفالتها من الدولة".