جميع التشريعات

مرسوم رقم 1047 18/03/1978

تعديل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1245 تاريخ 17-12-1932 لجهة المصارف المقبولة كفالتها من الدولة

النوع
مرسوم
الرقم
1047
التاريخ
18/03/1978
الجريدة الرسمية
العدد 13, 30/03/1978, ص. 301-302
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1047 تاريخ 18/03/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1245 تاريخ 17/12/1932 المعدلة بموجب المرسوم رقم 8004 تاريخ 14/1/1955 واستعيض عنه بالنص التالي: "ان جميع المصارف المسجلة على لائحة المصارف التي يصدرها مصرف لبنان بالاستناد الى المادة 136 من قانون النقد والتسليف تقبل كفالتها من الدولة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 اذار 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل