المادة 126
مادة 126: يعاقب بالغرامة من 10 الى 500 ليرة لبنانية كل من يخالف احكام المادة 12 من قانون 2 شباط 1957 (انظر المادة 80 من هذا النظام).
نظام بورصة بيروت نافذ
مادة 126: يعاقب بالغرامة من 10 الى 500 ليرة لبنانية كل من يخالف احكام المادة 12 من قانون 2 شباط 1957 (انظر المادة 80 من هذا النظام).
المادة 126 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/181925/article/126/