المادة 125
مادة 125: يعاقب بالغرامة من 100 الى 500 ليرة لبنانية وبالحبس من اسبوع الى خمسة عشر يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط: 1- كل شخص يتعاطى تجارة العملات والاوراق النقدية الاجنبية, والذهب , سبائك كان ام عملة مسكوكة, وجميع الاسهم والسندات المالية والتجارية, دون ان يكون مسجلا كعضو او عميل او مشترك عامل في بورصة بيروت . 2- كل شخص يتعاطى عمليات الاسهم والسندات المالية خارج ردهة البورصة. 3- كل شخص يقوم, في الساحات والطرق العامة, بعمليات تتعلق بالعملات والاوراق النقدية الاجنبية وبالذهب سبائك كان ان عملة مسكوكة. 4- كل مشترك عامل يقوم بعمليات لحساب الغير, مأجورة كانت او غير مأجورة. في حال التكرار يمكن رفع العقوبة الى ثلاثة اضعافها واقفال محل المخالف (المادة 11 من قانون البورصة).