المادة 27
مادة 27: يجوز لكل صراف مرخص له باجراء عمليات تتعلق بالصكوك المالية ان يستعين بمستخدم واحد او بمستخدمين اثنين شرط ان يقل عمر المستخدم عن 21 سنة وان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه من اجل جرم شائن وان توافق على قبوله لجنة البورصة. والصرافون مسؤولون ماديا ومسلكيا عن مستخدميهم.