The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 27

المادة 27

مادة 27: يجوز لكل صراف مرخص له باجراء عمليات تتعلق بالصكوك المالية ان يستعين بمستخدم واحد او بمستخدمين اثنين شرط ان يقل عمر المستخدم عن 21 سنة وان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه من اجل جرم شائن وان توافق على قبوله لجنة البورصة. والصرافون مسؤولون ماديا ومسلكيا عن مستخدميهم.

المادة 27 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/181925/article/27/