النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 46

المادة 46

مادة 46: لا تقبل الصكوك المالية الاجنبية في بورصة بيروت الا باذن صريح من وزير المالية يعطى بناء على اقتراح لجنة البورصة.

المادة 46 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/181925/article/46/