المادة 46
مادة 46: لا تقبل الصكوك المالية الاجنبية في بورصة بيروت الا باذن صريح من وزير المالية يعطى بناء على اقتراح لجنة البورصة.
نظام بورصة بيروت In force
مادة 46: لا تقبل الصكوك المالية الاجنبية في بورصة بيروت الا باذن صريح من وزير المالية يعطى بناء على اقتراح لجنة البورصة.
المادة 46 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/181925/article/46/