النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 57

المادة 57

مادة 57: على اللجنة ان ترقن من لائحة الصكوك المقبولة بعد استطلاع رأي المستشار القضائي والاستماع الى مفوض الحكومة: 1- الصكوك التي لم تعد تتوفر فيها الشروط المفروضة من قبل البورصة. 2- صكوك الشركات المعلن افلاسها وابطالها قضائيا وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار القضائي. وقرار الترقين قابل المراجعة من قبل الشركة المختصة ومفوض الحكومة وفقا للشروط المبينة في المادة الرابعة والخمسون وتخفض مهلة المراجعة في مثل هذه الحالة الى 15 يوما.

المادة 57 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/181925/article/57/