The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 57

المادة 57

مادة 57: على اللجنة ان ترقن من لائحة الصكوك المقبولة بعد استطلاع رأي المستشار القضائي والاستماع الى مفوض الحكومة: 1- الصكوك التي لم تعد تتوفر فيها الشروط المفروضة من قبل البورصة. 2- صكوك الشركات المعلن افلاسها وابطالها قضائيا وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار القضائي. وقرار الترقين قابل المراجعة من قبل الشركة المختصة ومفوض الحكومة وفقا للشروط المبينة في المادة الرابعة والخمسون وتخفض مهلة المراجعة في مثل هذه الحالة الى 15 يوما.

المادة 57 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/181925/article/57/