جميع التشريعات

قرار رقم 129 03/04/1968

تحديد اماكن تعليم سوق السيارات في محافظة البقاع

النوع
قرار
الرقم
129
التاريخ
03/04/1968
الجريدة الرسمية
العدد 30, 11/04/1968, ص. 473-474
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 129 تاريخ 03/04/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9432 تاريخ 8/2/1968

بناء على القانون رقم 60/67 الصادر بتاريخ 23/11/967 لا سيما

المادة الاولى منه

بناء على انهاء محافظة البقاع تحت رقم 641/4 تاريخ 24/2/968

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتعليم سوق السيارات في محافظة البقاع على الطرقات التالية: 1- الطريق المؤدية من خلف بناء فصيلة شتورا, الى القسم الغربي من بلدة جلالا. 2- الطريق المؤدية من مقابل مركز الجمرك في تعنايل. الى الطريق الغربي الذي يصل طريق شتوره-زحله, بطريق شتوره-المصنع. 3- طريق سعدنايل-حوش الامراء القديم- كساره4- طريق دير العشائر القديم الممتد من- مفرق الست ساره قرب ضهر الاحمر, حتى مرتفعات كفرقوق. 5- في بعلبك الطريق الكائنة في محلة رأس العين للجهة الشرقية الجنوبية.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار, تتخذ بحق مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية, ويعهد الى قوى الامن امر مراقبة تطبيق احكامه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 1968 الامضاء: سليمان فرنجية