ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 9432 تاريخ 8/2/1968
بناء على القانون رقم 60/67 الصادر بتاريخ 23/11/967 لا سيما
المادة الاولى منه
بناء على انهاء محافظة البقاع تحت رقم 641/4 تاريخ 24/2/968
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بتعليم سوق السيارات في محافظة البقاع على الطرقات التالية: 1- الطريق المؤدية من خلف بناء فصيلة شتورا, الى القسم الغربي من بلدة جلالا. 2- الطريق المؤدية من مقابل مركز الجمرك في تعنايل. الى الطريق الغربي الذي يصل طريق شتوره-زحله, بطريق شتوره-المصنع. 3- طريق سعدنايل-حوش الامراء القديم- كساره4- طريق دير العشائر القديم الممتد من- مفرق الست ساره قرب ضهر الاحمر, حتى مرتفعات كفرقوق. 5- في بعلبك الطريق الكائنة في محلة رأس العين للجهة الشرقية الجنوبية.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار, تتخذ بحق مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية, ويعهد الى قوى الامن امر مراقبة تطبيق احكامه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان 1968
الامضاء: سليمان فرنجية