جميع التشريعات

قرار رقم 383 02/04/1968

تحديد نسب الارباح التجارية

النوع
قرار
الرقم
383
التاريخ
02/04/1968
الجريدة الرسمية
العدد 30, 11/04/1968, ص. 475-476
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 561 تاريخ 03/08/1968 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 383 تاريخ 02/04/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القراران رقم 3374 تاريخ 25/9/1946 ورقم 5039 تاريخ 31/7/1947 المتعلقان بتحديد نسب الارباح.

المادة 2

مادة 2: الفئة الجملة نصف الجملة المفرق

المواد الغذائية 5 % 7،5 % 12،5 % المشروبات الروحية 5 % 10 % 20 % الاقمشة والملبوسات 10 % 15 % 30 % الاحذية والمصنوعات الجلدية 10 % 15 % 15 % الكتب غير المدرسية والمطبوعات 10 % 15 % 30 % السيارات وقطع التبديل 15 % 20 % 30 % الادوات المنزلية 10 % 15 % 30 % الاجهزة الالية وسائر الاجهزة 15 % 20 % 30 % مواد البناء 10 % 15 % 20 % الكماليات 15 % 25 % 35 % - تحتسب هذه النسب القصوى على اساس سعر الشراء والنفقات العامة المثبتة بوثائق معترف بها تجاريا.

المادة 3

مادة 3: يعتبر البائع الاساسي في لبنان تاجر جملة سواء اكان مستوردا ام وكيلا ام ممثلا. - تطبق نسبة الربح المخصصة لتاجر الجملة فقط, اذا جرى البيع مباشرة من تاجر الجملة للمستهلك.

المادة 4

مادة 4: لا تطبق نسب الارباح المدرجة في المادة الثانية من هذا القرار على السلع التي تحدد اسعارها او نسب ارباحها بقرارات خاصة.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بموجب احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 وتعديله او المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5/8/1967 حسب نوع المخالفة ومراعاة العقوبة الاشد.

بيروت في 2 نيسان 1968 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: ادوار حنين