المادة 1
مادة 1: الغي القراران رقم 3374 تاريخ 25/9/1946 ورقم 5039 تاريخ 31/7/1947 المتعلقان بتحديد نسب الارباح.
قرار Decision No. 383 02/04/1968
مادة 1: الغي القراران رقم 3374 تاريخ 25/9/1946 ورقم 5039 تاريخ 31/7/1947 المتعلقان بتحديد نسب الارباح.
مادة 2: الفئة الجملة نصف الجملة المفرق
المواد الغذائية 5 % 7،5 % 12،5 % المشروبات الروحية 5 % 10 % 20 % الاقمشة والملبوسات 10 % 15 % 30 % الاحذية والمصنوعات الجلدية 10 % 15 % 15 % الكتب غير المدرسية والمطبوعات 10 % 15 % 30 % السيارات وقطع التبديل 15 % 20 % 30 % الادوات المنزلية 10 % 15 % 30 % الاجهزة الالية وسائر الاجهزة 15 % 20 % 30 % مواد البناء 10 % 15 % 20 % الكماليات 15 % 25 % 35 % - تحتسب هذه النسب القصوى على اساس سعر الشراء والنفقات العامة المثبتة بوثائق معترف بها تجاريا.
مادة 3: يعتبر البائع الاساسي في لبنان تاجر جملة سواء اكان مستوردا ام وكيلا ام ممثلا. - تطبق نسبة الربح المخصصة لتاجر الجملة فقط, اذا جرى البيع مباشرة من تاجر الجملة للمستهلك.
مادة 4: لا تطبق نسب الارباح المدرجة في المادة الثانية من هذا القرار على السلع التي تحدد اسعارها او نسب ارباحها بقرارات خاصة.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بموجب احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 وتعديله او المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5/8/1967 حسب نوع المخالفة ومراعاة العقوبة الاشد.
بيروت في 2 نيسان 1968 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: ادوار حنين