جميع التشريعات

قرار رقم 403 06/07/1961

توقيف السيارات العاملة على المازوت التي كانت اصلا مجهزة بمحركات تعمل على البنزين

النوع
قرار
الرقم
403
التاريخ
06/07/1961
الجريدة الرسمية
العدد 30, 12/07/1961, ص. 685-686
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 403 تاريخ 06/07/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

توقف عن السير جميع السيارات العاملة على المازوت من سياحة وشحن واوتوبيس خصوصية وعمومية, التي كانت اصلا مجهزة بمحركات تعمل على البنزين خلال المهلة التالية:

- لغاية 31/10/1961 السيارات التي يعود تاريخ صنعها لعام 1954 وما دون.

- لغاية 30/11/1961 السيارات التي يعود تاريخ صنعها لعامي 1955-1956 .

- لغاية 21/12/1961 السيارات التي تعود تاريخ صنعها لعام 1957 وما فوق.

المادة 2

كل سيارة لا يستبدل محركها العامل على المازوت بمحرك يعمل على البنزين قبل انتهاء المهل المحددة في المادة الاولى او لا توقف نهائيا عن السير, تضبط بصورة ادارية وينزع محركها ويحرم مالكها من المنحة المقررة في المادة الخامسة من القانون المنشور المرسوم رقم 6810 تاريخ 10/6/1961 , ويحال الى القضاء.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز سنة 1961 وزير الداخلية الامضاء: عبدالله المشنوق