المواد
توقف عن السير جميع السيارات العاملة على المازوت من سياحة وشحن واوتوبيس خصوصية وعمومية, التي كانت اصلا مجهزة بمحركات تعمل على البنزين خلال المهلة التالية:
- لغاية 31/10/1961 السيارات التي يعود تاريخ صنعها لعام 1954 وما دون.
- لغاية 30/11/1961 السيارات التي يعود تاريخ صنعها لعامي 1955-1956 .
- لغاية 21/12/1961 السيارات التي تعود تاريخ صنعها لعام 1957 وما فوق.
كل سيارة لا يستبدل محركها العامل على المازوت بمحرك يعمل على البنزين قبل انتهاء المهل المحددة في المادة الاولى او لا توقف نهائيا عن السير, تضبط بصورة ادارية وينزع محركها ويحرم مالكها من المنحة المقررة في المادة الخامسة من القانون المنشور المرسوم رقم 6810 تاريخ 10/6/1961 , ويحال الى القضاء.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز سنة 1961
وزير الداخلية
الامضاء: عبدالله المشنوق