جميع التشريعات

مرسوم رقم 7003 30/03/1967

تعديل المرسوم رقم 1037 تاريخ 17-2-1965 المتعلق بانشاء واستثمار مستودعات مبردة بواسطة تأسيس شركة مختلطة مغفلة

النوع
مرسوم
الرقم
7003
التاريخ
30/03/1967
الجريدة الرسمية
العدد 30, 13/04/1967, ص. 573-574
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7003 تاريخ 30/03/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من المرسوم رقم 1037 تاريخ 17/2/1965 ويستعاض عنه بالنص الاتي: يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية مفوض للحكومة لدى الشركة يجري اختياره من بين موظفي وزارة المالية المنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل الذين مارسوا في الوزارة المذكورة وظيفة تدقيق الحسابات مدة لا تقل عن خمس سنوات . يجري التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد, ويتقاضى المفوض تعويضا شهريا عن اعماله يحدد بمرسوم التعيين بعد موافقة مجلس الخدمة ويدفع من موازنة مكتب الفاكهة اللبنانية. لا يجوز للمفوض ان يتقاضى من الشركة اي اجر او تعويض او مكافأة من اي نوع كان. يسهر مفوض الحكومة على صيانة مصالح الدولة المالية وتكون له الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في المواد 174 الى 178 ضمنا من قانون التجارة بالنسبة لمفوضي المراقبة الذين تعينهم الجمعية العمومية وفقا لاحكام المادة 172 من قانون التجارة, تقريرا مشتركا عن وضعية الشركة او تقريرا على حدة يوقعه وحده على- مسؤوليته. يبلغ مفوض الحومة نسخة عن التقارير التي يضعها بالاشتراك مع مفوضي المراقبة او منفردا, الى كل من وزير الزراعة ووزير المالية ومجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية. وله ان يضع تقارير خاصة يوجهها الى هذه المراجع في كل ما له علاقة بصيانة مصالح الدولة المالية في الشركة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 30 اذار 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري وزير الزراعة الامضاء: سعيد حماده