المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من المرسوم رقم 1037 تاريخ 17/2/1965 ويستعاض عنه بالنص الاتي: يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية مفوض للحكومة لدى الشركة يجري اختياره من بين موظفي وزارة المالية المنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل الذين مارسوا في الوزارة المذكورة وظيفة تدقيق الحسابات مدة لا تقل عن خمس سنوات . يجري التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد, ويتقاضى المفوض تعويضا شهريا عن اعماله يحدد بمرسوم التعيين بعد موافقة مجلس الخدمة ويدفع من موازنة مكتب الفاكهة اللبنانية. لا يجوز للمفوض ان يتقاضى من الشركة اي اجر او تعويض او مكافأة من اي نوع كان. يسهر مفوض الحكومة على صيانة مصالح الدولة المالية وتكون له الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في المواد 174 الى 178 ضمنا من قانون التجارة بالنسبة لمفوضي المراقبة الذين تعينهم الجمعية العمومية وفقا لاحكام المادة 172 من قانون التجارة, تقريرا مشتركا عن وضعية الشركة او تقريرا على حدة يوقعه وحده على- مسؤوليته. يبلغ مفوض الحومة نسخة عن التقارير التي يضعها بالاشتراك مع مفوضي المراقبة او منفردا, الى كل من وزير الزراعة ووزير المالية ومجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية. وله ان يضع تقارير خاصة يوجهها الى هذه المراجع في كل ما له علاقة بصيانة مصالح الدولة المالية في الشركة.