المادة 2
مادة 2: يحدد العتاد والتجهيزات في الامن العام وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم (2).
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4421 تاريخ 25/11/1972, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4421 تاريخ 25/11/1972, المادة 13, 11/12/1972
مادة 13: 1) تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 3045 تاريخ 25 اذار 1972 على النحو التالي: "1- تحدد العتاد والتجهيزات العسكرية لدى الامن العام وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم. 2- تحدد اللوازم لدى الامن العام وفقا للجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم". 2) يلغى الجدول رقم 2 المرفق بالمرسوم رقم 3045 تاريخ 25 اذار 1972 ويستبدل بالجدولين رقم 1 ورقم 2 الملحقين بهذا المرسوم.