جميع التشريعات

قرار رقم 3045 25/03/1972

تحديد ملاك وعتاد وتجهيزات الأمن العام

النوع
قرار
الرقم
3045
التاريخ
25/03/1972
الجريدة الرسمية
العدد 30, 13/04/1972, ص. 363-364
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8087 تاريخ 31/05/1974 (Art. 1 and the text)
مرسوم رقم 4421 تاريخ 25/11/1972 (Art. 2 and the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 4421 تاريخ 25/11/1972 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3045 تاريخ 25/03/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 8087 / 1974 )

المادة 2

مادة 2: يحدد العتاد والتجهيزات في الامن العام وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم (2).

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4421 تاريخ 25/11/1972, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

مادة 3: تلغى المادتان الاولى والثانية من المرسوم رقم 12565 تاريخ 20/4/1963 والجدولان رقم 2 و3 الملحقان بالمرسوم المذكور (2), كما يلغى المرسوم رقم 89 تاريخ 3/10/1964 والمرسوم رقم 7749 تاريخ 11/7/1967 والجدولان الملحقان به والمرسوم رقم 1432 تاريخ 2/7/1971 والجدول رقم (1) الملحق به.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 اذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام