المواد
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 8087 / 1974 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 2: يحدد العتاد والتجهيزات في الامن العام وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم (2).
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4421 تاريخ 25/11/1972, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4421 تاريخ 25/11/1972, المادة 13, 11/12/1972
مادة 13: 1) تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 3045 تاريخ 25 اذار 1972 على النحو التالي: "1- تحدد العتاد والتجهيزات العسكرية لدى الامن العام وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم. 2- تحدد اللوازم لدى الامن العام وفقا للجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم". 2) يلغى الجدول رقم 2 المرفق بالمرسوم رقم 3045 تاريخ 25 اذار 1972 ويستبدل بالجدولين رقم 1 ورقم 2 الملحقين بهذا المرسوم.
مادة 3: تلغى المادتان الاولى والثانية من المرسوم رقم 12565 تاريخ 20/4/1963 والجدولان رقم 2 و3 الملحقان بالمرسوم المذكور (2), كما يلغى المرسوم رقم 89 تاريخ 3/10/1964 والمرسوم رقم 7749 تاريخ 11/7/1967 والجدولان الملحقان به والمرسوم رقم 1432 تاريخ 2/7/1971 والجدول رقم (1) الملحق به.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 اذار سنة 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا
وزير الداخلية
الامضاء: صائب سلام