المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 4138 تاريخ 14 ايار سنة 1960 على النحو التالي: "تملأ الوظائف الموقتة المذكورة في المادة الاولى, بالاختيار من بين الموظفين الموقتين والمياومين العاملين لدى الادارات العامة".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 9033 تاريخ 19/03/1962, المادة 1, 28/03/1962
مادة 1: يضاف الى مادة 1 من المرسوم رقم 4617 تاريخ 8 تموز سنة 1960 المتضمن نظام الموظفين الموقتين لدى ديوان المحاسبة الفقرة التالية: "تطبق على الموظفين الموقتين المعينيين في الوظائف المحدثة في ديوان المحاسبة احكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بالتدرج وذلك وفقا لسلسلة الرواتب المحددة للوظائف الدائمة المماثلة.