All legislation

مرسوم Decree No. 4617 08/07/1960

تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 4138 تاريخ 14-5-1960 القاضي باحداث وظائف مؤقتة لدى ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
4617
Date
08/07/1960
Official Gazette
Issue 30, 13/07/1960, p. 698-699
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11586 تاريخ 26/12/1962 (the text)
مرسوم رقم 9817 تاريخ 22/06/1962 (the text)
مرسوم رقم 9033 تاريخ 19/03/1962 (Art. 1)
مرسوم رقم 5780 تاريخ 23/12/1960 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4617 تاريخ 08/07/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 4138 تاريخ 14 ايار سنة 1960 على النحو التالي: "تملأ الوظائف الموقتة المذكورة في المادة الاولى, بالاختيار من بين الموظفين الموقتين والمياومين العاملين لدى الادارات العامة".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1021 تاريخ 1/7/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح